ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
تعديل قانون الخدمة المدنية في عمان
الفئة: جنرال لواء
civil-service-law-in-oman-amended_kuwait

أصدرت وزارة العمل القرار الوزاري رقم 35/2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة الثامنة من الملحق رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه بالنص التالي:

"يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة مقدارها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته ، بحد أقصى (10) أشهر لشاغلي الدرجات (من أ إلى ستة) واثني عشر شهرًا. لشاغلي الدرجات من (السابع إلى الرابع عشر) وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الطرف الثاني بحيث لا تتجاوز قيمتها 12.000 ريال عماني.

لا يستحق الموظف المنحة المذكورة أعلاه في الحالات التالية:

أ- إذا كانت مدة خدمته أقل من خمس سنوات ما لم يكن انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو عدم القدرة على العمل.

ب- إذا عوقب بالفصل من الخدمة.

ج- إذا انتهت خدمته ليحكم عليه بجناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة الثانية: يسري هذا التعديل على الموظفين غير العمانيين الجدد والذين لم يكملوا (10) سنوات في الخدمة.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

نصت المادة (8) القديمة التي تم تعديلها على ما يلي: "يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته منحة مقدارها راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى 12 شهرًا تحسب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ويخصم منه مقابل أيام حسم راتبها والأيام التي تمنح له إجازة بدون أجر.

لا يستحق الطرف الثاني المنحة المشار إليها في الحالات التالية:

- إذا كانت مدة خدمته أقل من سنتين كاملتين ما لم يكن إنهاء الخدمة بسبب الوحدة أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية.

- إذا انتهت خدمته بسبب صدور حكم نهائي ضده في جناية أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المصدر: TIMESOFOMAN

07 Mar, 2021 0 904
مشاركة التعليقات