
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق اليوم مرسوما ملكيا نصه كالتالي:
المرسوم السلطاني رقم 15/2021 بشأن تطبيق "النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين العاملين في دول المجلس بخلاف دولهم".
تنص المادة (1) على أن أحكام "النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين بدول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دول المجلس بخلاف دولهم" ، تسري وفقًا للنسخة المرفقة بهذا المرسوم ، مع مراعاة ما يلي: :
إعلان
1 - تسري أحكام "قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة للعاملين بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة" الصادر بالمرسوم السلطاني 3/2002 على العاملين بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة. في الوحدات العسكرية الخليجية التي تحكمها أنظمة التقاعد العسكري الخليجية ، من بين الذين لا يتقاضون معاشاً من السلطنة.
2. أن يكون سقف الراتب الخاضع للاكتتاب في بداية نطاق الراتب للرتبة المقابلة متوافقا مع النظام المعمول به في وزارة الدفاع بالسلطنة. يقتصر استحقاق الموظفين الخاضعين للنظام المرفق على المعاش التقاعدي. يحسب الراتب التقاعدي بنسبة 2.5٪ من المتوسط الشهري للراتب القابل للاشتراك خلال آخر خمس سنوات من الخدمة ، مضروباً في عدد سنوات الخدمة ، بحد أقصى 80٪ من متوسط الراتب القابل للاشتراك.
3. يحق لأسرة المتقاعد المتوفى حسب النظام المرفق الحصول على منحة قدرها 1000 ريال عماني.
نصت المادة (2) على أن تقوم وزارة المالية بدفع فرق الاشتراك بين مساهمة الدولة المنصوص عليها في "قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة للعاملين بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة" (من جهة). والقوانين وأنظمة التقاعد العسكري في الدولة التي يعمل فيها العسكري (من ناحية أخرى).
المادة (3) تكلف جميع الإدارات العسكرية والأمنية التي تطبق على موظفيها "قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة" أو أي قانون تقاعد عسكري آخر بتسجيل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي و بدفع الاشتراكات المقررة وفق النظام المرفق بهذا المرسوم.
المادة الرابعة: يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرفق بهذا المرسوم.
المادة الخامسة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو النظام المرافق له أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من 1 يونيو 2011.
المصدر: TIMESOFOMAN