
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق يوم الاثنين مرسومين سلطانيين نصهما كما يلي: المرسوم السلطاني رقم 120/2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
تحل المادة (1) محل نص البند الثاني من المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم الملكي 97/99 على النحو التالي:
"لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بعد التوافق التام / إجماع الآراء. قبل إصدار مثل هذا الحكم ، يجب على محكمة الجنايات إرسال المستندات ذات الصلة إلى لجنة يتم تشكيلها بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي السلطنة أو مساعده ، إلى جانب عضوية شخصين من يرشحهم رئيس اللجنة لإبداء الرأي من منظور شرعي. إذا لم يصل رأي اللجنة إلى المحكمة المذكورة خلال الـ 60 يومًا اللاحقة ، تصدر المحكمة حكمًا في القضية. إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عقوبة الإعدام / الإعدام ، فيجب استبدالها بعقوبة مدى الحياة (السجن مدى الحياة)
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المرسوم السلطاني رقم 121/2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
تنص المادة (1) على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة (قانون ضريبة القيمة المضافة) المرفق بهذا المرسوم.
تنص المادة (2) على أن يصدر رئيس مصلحة الضرائب اللائحة التنفيذية (اللائحة) لقانون ضريبة القيمة المضافة المرفق خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ نفاذه. كما يصدر القرار اللازم لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (180) يومًا من تاريخ نشره.
المصدر: TIMESOFOMAN