أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ، اليوم الأربعاء ، المرسوم الملكي رقم 131/2020 بقطاع المياه والصرف الصحي.
تنص المادة (1) على أن تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية باقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي (الصرف الصحي) ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المادة الثانية: تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المرتبطة بتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.
تنص المادة (3) على أن تقوم الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي بإدارة أنشطة المياه والصرف الصحي في جميع محافظات السلطنة ، باستثناء محافظة ظفار ، حيث تتولى شركة ظفار للكهرباء إدارة أنشطة المياه والصرف الصحي.
تنص المادة (4) على أن جميع أصول وأصول وسجلات وحقوق والتزامات الهيئة العامة للمياه تخضع لسلطة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ، بينما تتولى شركة ظفار للطاقة جميع الأصول والأصول والسجلات والحقوق والالتزامات. المديرية العامة للمياه بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.
كما أن جميع الأصول والأصول والسجلات والحقوق والالتزامات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة تخضع لسلطة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة ظفار للطاقة ، على النحو المخصص لكل منهما ، بما يتوافق مع أحكام البند الأول والفقرة الثانية المذكورة أعلاه.
لن يؤثر نقل المسؤوليات ، كما هو مذكور هنا ، على الالتزامات والعقود القانونية الموقعة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم - والذي ينطبق أيضًا على جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في البنود المذكورة أعلاه من حيث الضرائب والرسوم.
المادة (5) نقل موظفي الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ونقل موظفي المديرية العامة للمياه بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة ، وفقاً لأحكام التخصيص. القانون الصادر بالمرسوم السلطاني 51/2019.
كما تنقل موظفي شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي إلى شركة ظفار للطاقة وفقاً لنظام التحويل المنصوص عليه في المادة (6) من هذا المرسوم ، ولكن دون الإخلال بالمزايا التي قد تنطبق عليهم بموجب قانون آخر
نصت المادة (6) على أن تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز العماني للاستثمار صياغة وتنفيذ نظام التحويل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة (7) تكلف الهيئة العمانية للاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم السلطاني بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية.
تنص المادة (8) على أنه اعتبارًا من تاريخ صدور هذا المرسوم ، يستمر العمل بالقوانين السارية والمراسيم الملكية واللوائح (اللوائح) ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي إلى أن يحين موعد "قانون التنظيم". "قطاع المياه والصرف الصحي".
المادة (9): تلغي الهيئة العامة للمياه اعتباراً من تاريخ الانتهاء من تطبيق نظام التحويل المنصوص عليه في المادة (6) من هذا المرسوم. كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (10): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره. -على
المصدر: Omanobserver