
سيتم منح الوافدين العاملين في القطاع الحكومي العماني لمدة تقل عن 10 سنوات مكافأة تحسب على أساس عدد من الشروط ، بما في ذلك الوقت الذي تم قضاؤه في العمل وأسباب تركهم لوظائفهم.
وقد نص عليها القرار الوزاري رقم 35/2021 بتعديل بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية بالدولة ، الصادر عن وزير العمل الدكتور مهد بن سعيد بن علي بعوين.
صدرت هذه القرارات في 4 مارس من هذا العام ، كما تم نشرها في الجريدة الرسمية.
وفقًا للمادة 1 من القرار ، يستبدل نص البند 8 من الملحق رقم 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليه بالنص التالي: "يحق للطرف الثاني (الموظف) ، عند إنهاء خدمتهم ، مكافأة تصل إلى راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمتهم ، بحد أقصى 10 أشهر للمهن من الصفوف من A إلى السادس ، و 12 شهرًا للمهن للصفوف من السابع إلى الرابع عشر. الراتب الذي يتقاضاه الطرف الثاني ولا تزيد قيمته عن 12 ألف ريال عماني ".
جاء في القرار: "لا يستحق الموظف المكافأة المذكورة أعلاه في الحالات التالية: إذا كانت مدة خدمتهم أقل من خمس سنوات ، ما لم يتم إنهاء خدمتهم بسبب الوفاة أو عدم القدرة على العمل ، إذا تم فصلهم من الخدمة كشكل من أشكال العقوبة ، أو إذا تم إنهاؤها لأنهم بحاجة إلى الحكم عليهم بجناية ، أو يجب أن يعاقبوا على جريمة تنطوي على الخداع وعدم الأمانة ".
نصت المادة 2 على أن هذا التعديل ينطبق فقط على غير العمانيين ، وأولئك الذين لم يكملوا 10 سنوات في الخدمة. الوافدون الذين أكملوا 10 سنوات من الخدمة أو أكثر لا يزالون يحصلون على مكافأة بموجب اللوائح السابقة لقانون الخدمة المدنية.
المادة 3 تشير إلى إلغاء التفاصيل التي تتعارض مع القرارات المذكورة أعلاه ، أو تتعارض مع أحكام القانون.
الملحق 10 من قانون الخدمة المدنية ينص على شروط العقد لغير العمانيين الذين يوظفون وظائف دائمة.
وفي هذا السياق تنص المادة 8 المعدلة ضمن القرار الوزاري على أن: "يستحق الطرف الثاني عند انتهاء خدمته مكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته ، بحد أقصى". بحد أقصى 12 شهرًا ".
يتم احتساب هذا على أساس آخر راتب تم سحبه ، ويخصم منه الراتب المقابل للأيام التي أخذها كإجازة بدون أجر ".
كما لا يسمح للموظف بالمطالبة بمكافأة في حالة خدمته أقل من عامين ، إلا إذا تم إنهاء خدمته بسبب المرض أو الوفاة ، أو إذا كان متورطًا في جناية أو نشاط إجرامي.
المصدر: TIMESOFOMAN