
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 30/2021 بشأن اعتبار المواصفات القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات كمواصفات قياسية عمانية ملزمة.
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (30/2021) الذي اعتبر مواصفتين معياريتين للدهانات والورنيشات كمواصفات قياسية عمانية ملزمة.
المادة 1 تنص على: المعياران التاليان يعتبران مواصفة عمانية ملزمة
1- (OS 197/2021) المواصفات القياسية للدهانات والورنيشات - دهانات المستحلب للأسطح الداخلية والخارجية.
2- (OS 240/2021) المواصفات القياسية للدهانات والورنيشات - دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة للأعمال الداخلية والخارجية.
وتنص المادة الثانية على غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة
المادة 3: يلغى القرار الوزاري رقم 89/90 وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
المصدر: TIMESOFOMAN